المحقق الحلي

21

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

والأم واحدا كان أو أكثر لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم . والجد إذا انفرد فالمال له لأب كان أو لأم وكذا الجدة ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم وجدا أو جدة أو هما لأب كان لمن تقرب منهم بالأم الثلث بالسوية ولمن تقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » . وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ والجدة كالأخت وكان الثلث بينهم بالسوية وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت . ويأخذ من تقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة وما يفضل فلكلالة الأب والأم ومع عدمهم ف لكلالة الأب ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب . وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 325 : فلا فرض للجد ، ذكرا أو أنثى ، وان اجتمع مع الاخوة ، ولا ردّ عليه ان كان لام ، بل الباقي لجانب الأب من الأجداد ؛ كما انّ النقص عليهم .